أخبار تركيا

تركيا تصدر قانون تنهي به عمل مكاتب الاقامة السياحية وسماسرتها

أصدرت وزارة الداخلية التركية، الجمعة، قانون جديد من شأنه أن ينهي عمل مكاتب الاقامة السياحية وعمل سماسرة الاقامة.

القانون الجديد ينص على فتح مكاتب معتمدة تسمى مكاتب الوسيط لاستخراج الاقامة السياحية، وهذه المكاتب تكون مرخصة من وزارة الداخلية التركية ومعتمدة من مديرية الهجرة التركية.

وفرض القانون الجديد على انشاء مثل هذه المكاتب شروط صعبة جداً لأخذ رخصة جديدة لمثل هذه المكاتب التي من شأنها منح الاقامة السياحية للأجانب.

وتعتمد الشروط على تأمين ضخم في البنك يصل الى 5 ملايين ليرة تركية في البنك، بالاضافة الى مكتب كبير نسبياً وموظون بعدد محدد بالاضافة الى رجال آمن للمكتب وشروط أخرى كثيرة.

القانون الجديد نشر على الجريدة الرسمية في تركيا ، وعمم من قبل وزارة الداخلية التركية وهذا نص القرار لفتح مكاتب معتمدة.

مُصرح له بإجراء إجراءات تصريح الإقامة السياحية

لائحة المؤسسات الوسيطة

 

الجزء الاول

الغرض والنطاق والأساس والتعريفات

المادة 1 – (1) الغرض من هذه اللائحة هو المؤهلات والتفويضات والواجبات والالتزامات والتفتيش ورسوم الخدمة للمؤسسات الوسيطة التي يجب أن يؤذن لها بتنفيذ الأعمال والمعاملات المتعلقة بطلبات تصريح الإقامة التي يجب إجراؤها داخل نطاق قانون الأجانب والحماية الدولية بتاريخ 04.04.2013 ورقم 6458. هو تنظيم الإجراءات والمبادئ المتعلقة بنقل حصة رسوم الخدمة إلى الميزانية العامة وتعليق وإلغاء شهادة التفويض.

نطاق

المادة 2 – (1) تغطي هذه اللائحة المؤسسات الوسيطة والمتقدمين الذين سيُصرح لهم بتنفيذ الأعمال والمعاملات المتعلقة بطلبات تصريح الإقامة وفقًا للقانون رقم 6458.

راحة

المادة 3 – (1) تم إعداد هذا النظام على أساس الفقرة السابعة من المادة 21 من القانون رقم 6458.

تعريفات

المادة 4 – (1) في هذا النظام ؛

أ) الإيقاف: تعليق عمل المؤسسات الوسيطة المصرح لها لفترة زمنية معينة لمتابعة أعمال ومعاملات الأجانب في نطاق القانون وهذه اللائحة ، لإعداد المستندات وتقديمها إلى الجهات ذات الصلة ،

ب- الوزير: وزير الداخلية.

ج) الوزارة: وزارة الداخلية.

ç) التطبيق: طلبات تصريح الإقامة المقدمة في نطاق القانون والتشريعات ذات الصلة ،

د) مقدم الطلب: الشخص الذي يتقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة في نطاق القانون والتشريعات ذات الصلة ،

هـ) موظفو المكتب: موظفو المؤسسة الوسيطة المعتمدة الذين يؤدون خدمات إضافية مثل التنظيف والمراسلات وإعداد المستندات والخدمات اللوجستية ،

و) المدير العام: مدير عام إدارة الهجرة.

ز) المديرية العامة: المديرية العامة لإدارة الهجرة.

ط) تصريح الإقامة: التصريح الصادر للبقاء في تركيا ،

ح) القانون: قانون الأجانب والحماية الدولية تاريخ 4/4/2013 ورقم 6458 ،

ط) المصلحة القانونية: الفائدة المنظمة في نطاق المادة 1 من قانون المصلحة القانونية وفائدة التخلف عن السداد بتاريخ 4/12/1984 ورقم 3095 ،

i) حساب REM: حساب البريد الإلكتروني المحدد في اللائحة التنفيذية بشأن الإجراءات والمبادئ المتعلقة بنظام البريد الإلكتروني المسجل ، والذي يستخدم للإخطار ضمن نطاق هذه اللائحة ويتم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 25/8/2011 ورقم 28036 ،

ي) ميرسس: نظام التسجيل المركزي الذي تحتفظ به وزارة التجارة ،

ك) النظام: نظام تقييم ومراقبة التطبيق الذي وضعته المديرية العامة.

ل) المدير المسؤول: التنسيق والإشراف على جميع الموظفين العاملين في المؤسسة الوسيطة المعتمدة والمالك أو الشريك أو الموظف المتفرغ للمؤسسة الوسيطة المعتمدة والمسؤول عن أعمال وعمليات المؤسسة الوسيطة المعتمدة لدى الوزارة والهيئة العامة. المديرية

م) الموظفون الخبراء: الموظفون العاملون بدوام كامل في المؤسسة الوسيطة المعتمدة لمتابعة الأعمال والمعاملات المتعلقة بطلبات الأجانب في العملية من استلام الطلب وحتى الانتهاء منه

ن) الأجانب: الأشخاص بدون جنسية جمهورية تركيا ،

س) شهادة التفويض: الوثيقة التي تصدرها الوزارة للمؤسسات الوسيطة التي لديها الشروط اللازمة لمتابعة الأعمال والإجراءات المتعلقة بطلبات تصاريح الإقامة للأجانب في نطاق القانون وإعداد كافة أنواع المستندات وتقديمها. إلى السلطات المختصة ،

ö) مؤسسة الوسيط المعتمد: المؤسسة أو المنظمة التي تحدد مؤهلاتها وإطار عملها بموجب هذا النظام والمصرح بها من قبل الوزارة.

الجزء الثاني

تحديد المؤسسات الوسيطة المعتمدة وإصدار شهادة التفويض

تحديد المؤسسات الوسيطة المعتمدة

 

المادة 5 – (1) إذا رأى الوزير ضروريًا ، مع الأخذ في الاعتبار عدد تصاريح الإقامة في مقاطعة أو في أكثر من مقاطعة أو منطقة واحدة في المقاطعة ، فإن المؤسسة أو المؤسسات الوسيطة المعتمدة التي ستتلقى طلبات تصريح الإقامة تقتصر على مناطق الاختصاص ، شريطة أن تستوفي الشروط المحددة في هذه اللائحة.

(2) تقييم الطلبات المقدمة بناء على إعلان الوزارة ، أمور مثل تحديد الوسيط أو المؤسسات المخول لها ، تعليق شهادة التفويض ، إلغاء شهادة التفويض ، تمديد شهادة التفويض ، تحديد يتم تحديد مناطق الترخيص وعدد المؤسسات الوسيطة التي سيتم إصدار شهادات التفويض بها من قبل الوزير.

(3) يجوز إنشاء لجنة تخصص داخل المديرية العامة تختص بتنفيذ الأعمال والمعاملات المحددة في هذه المادة. يتم تحديد أعضاء لجنة الخبراء من قبل المدير العام. يمكن دعوة ممثلي المؤسسات ذات الصلة إلى هذه اللجنة إذا لزم الأمر.

الشروط الواجب توافرها في بيوت السمسرة لإصدار شهادات التفويض

المادة 6 – (1) يجب أن تستوفي شركات السمسرة الراغبة في الحصول على شهادة تفويض الشروط التالية:

أ) يتمتع الكيان القانوني بمؤهلات شركة رأس المال المنشأة وفقًا للقانون التجاري التركي رقم 6102 بتاريخ 13/1/2011.

ب) الحصول على المعايير التي يمكن أن تفي بالالتزامات الناشئة عن قانون حماية البيانات الشخصية بتاريخ 24/3/2016 ورقم 6698.

ج) تقديم خطاب ضمان مصرفي محدد وغير محدد المدة إلى الوزارة بالمبلغ المنصوص عليه في المادة 8 أو إيداع المبلغ نقدًا في الحساب المصرفي الذي تفتحه الوزارة في نطاق لائحة الخزانة العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية. رقم 810 تاريخ 7/3/2019.

ç- الالتزام بتوفير البنية التحتية للبرامج والأجهزة الإلكترونية بالجودة التي تحددها الوزارة.

د) الالتزام بتوفير مساحة مادية مخصصة لعملية التقديم ومناسبة لشروط المقابلة مع المتقدمين.

هـ) إذا كان مالكو المؤسسة أو شركاؤها أو موظفوها لا ينخرطون في أنشطة تشكل تهديدًا للنظام العام أو الأمن العام.

(2) للوزارة عند الضرورة أن تحدد شروطاً أخرى بالإضافة إلى تلك المنصوص عليها في الفقرة الأولى.

المستندات المطلوب تقديمها لشهادة التفويض

المادة 7 – (1) يجب على المؤسسات الوسيطة التي ستمنح شهادات التفويض إرسال أصول أو نسخ من الوثائق التالية المعتمدة من قبل المؤسسات الرسمية ذات الصلة أو الوزارة إلى الوزارة:

أ) الاسم التجاري للشركة ، والعنوان الكامل ، ورقم الهاتف ، وحساب PEP ، ورقم MERSİS واسم السجل التجاري عندما تظهر مكاتب السجل التجاري (حالة تأسيس الشركة والإدارة الحديثة لتركيا السجل التجاري ويتم نشرها إلكترونيًا ما لم يكن السجل التجاري التركي لـ نسخة أصلية أو مصدقة من الصحيفة).

ب) مستند التسجيل الحالي أو سجل التسجيل الذي يتم الحصول عليه من غرفة التجارة أو الصناعة لسنة تقديم الطلب.

ج) أصل خطاب الضمان البنكي أو الإيصال الذي يوضح سداد مبلغ الإيداع.

ç) تصريح مكتوب ينص على توفير مكان مادي مخصص لتنفيذ إجراءات التقديم ومناسب للظروف التي يمكن فيها مقابلة المتقدمين.

د) تصريح خطي يفيد بتقديم برمجيات وأجهزة إلكترونية بجودة تحددها الوزارة.

هـ) تصريح خطي يفيد بالالتزامات الناشئة عن القانون رقم 6698.

(2) تقدم شركات السمسرة ، التي صدرت لها شهادات التفويض ، المستندات التالية إلى الوزارة في غضون ثلاثة أشهر على الأكثر بعد إصدار شهادة التفويض:

أ) تعاميم توقيع موثقة محدثة للشخص أو الأشخاص المخول لهم تمثيل الشخص الاعتباري ، قبل عام واحد على الأكثر.

ب) عقد العمل ، وعينات الدبلوم ، والمعلومات / المستندات حول مكان العمل ، والسجل الجنائي ، والإخطار بالعنوان والوثائق الأخرى المتعلقة بالمؤهلات المطلوبة.

ج) نسخة مطبوعة من بيان التوظيف المؤمَّن لمؤسسة الضمان الاجتماعي للموظفين ، أو النسخة المطبوعة من قائمة الخدمة المؤمن عليها لمؤسسة الضمان الاجتماعي للموظفين الحاليين أو المستند الذي يُظهر أنهم شركاء إذا كانوا شركاء.

مبلغ التأمين المطلوب في طلب شهادة التفويض

المادة 8 – (1) مبلغ التأمين الخاص بطلب شهادة التفويض خمسة ملايين ليرة تركية. يتم تطبيق هذا المبلغ كل عام عن طريق زيادة معدل إعادة التقييم المحدد والمعلن عنه وفقًا للمادة المكررة 298 من قانون الإجراءات الضريبية بتاريخ 4/1/1961 ورقم 213 ، ليصبح ساريًا اعتبارًا من بداية السنة الميلادية. وبالتالي ، فإن كسر الليرة التركية لا يؤخذ في الاعتبار عند حساب مبلغ الضمان.

(2) لتمديد مدة شهادة التفويض ، يتم احتساب مبلغ التأمين في تاريخ تقديم الطلب وإخطار المؤسسة الوسيطة المرخص لها برسوم الضمان الإضافي. يتم تقديم خطاب الضمان أو الإيصال البنكي بخصوص مبلغ الضمان الإضافي إلى الوزارة في غضون شهر واحد بعد الإخطار.

مدة وتمديد شهادة التفويض

المادة 9 – (1) يتم إصدار شهادة التفويض للمؤسسات المستوفية للشروط المطلوبة لشهادة التفويض والتي يحددها الوزير.

(2) مدة صلاحية شهادة التفويض ثلاث سنوات كحد أقصى من تاريخ الإصدار. يتم توقيع عقد يغطي هذه الفترة مع شركة الوساطة التي سيتم إصدار شهادة تفويض لها.

(3) يتم تقديم طلب التمديد إلى الوزارة بشهادة التفويض الحالية والمستندات المحددة في المادة 7 ، بدءًا من ستة أشهر قبل انتهاء صلاحية شهادة التفويض وقبل نهاية المدة بأي حال من الأحوال. في حالة انتهاء صلاحية شهادة التفويض الحالية أثناء عملية تقييم طلب التمديد ، لا يمكن للمؤسسات الوسيطة العمل حتى يتم إصدار شهادة التفويض الجديدة ، ما لم يتم إخطار الوزارة بخلاف ذلك.

(4) يعتبر طلب شهادة التفويض المقدم بعد انتهاء صلاحية شهادة التفويض بمثابة التطبيق الأول.

الجزء الثالث

تأسيس موظفين وفرع للعمل في دور الوساطة المرخصة

يتم منح شهادات تفويض للعاملين في المؤسسات الوسيطة

المادة 10 – (1) تستخدم بيوت السمسرة التي سيتم منحها شهادة تفويض العدد والمؤهلات التي سيتم تحديدها في العقد الذي سيتم توقيعه. داخل المؤسسات الوسيطة ؛

أ) مدير مسؤول ،

ب) الموظفين الخبراء ،

ج) موظفي المكتب ،

ç) ضابط أمن خاص ،

تم توظيفهم.

(2) إذا تم توثيق أن مالك المؤسسة الوسيطة المعتمدة أو أحد شركاء الشركة لديه مؤهلات المدير المسؤول ، فإن شرط توظيف موظفين بهذه الجودة غير مطلوب.

(3) حتى لو انتهت الفترات المحددة في المادة 53 من قانون العقوبات التركي رقم 5237 بتاريخ 26/9/2004 لأصحاب المؤسسات الوسيطة المرخص لهم وشركاء الشركة والموظفين المطلوب توظيفهم ؛ الجرائم ضد أمن الدولة ، والجرائم ضد النظام الدستوري وسير العمل بهذا الأمر ، والاختلاس ، والابتزاز ، والرشوة ، والسرقة ، والاحتيال ، والاحتيال ، وإساءة الثقة ، والإفلاس الاحتيالي ، والتلاعب في العطاءات ، والتزوير في أداء الفعل ، تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر وتمويل الإرهاب وغسل الأصول الناشئة عن الجريمة أو التهريب.

(4) يشترط أن يكون الموظفون الخبراء الذين سيتم توظيفهم في المؤسسات الوسيطة المعتمدة حاصلين على درجة البكالوريوس على الأقل.

(5) يجب أن يكون الموظفون المتخصصون الذين سيتم توظيفهم في مؤسسات وسيطة مرخصة قد حصلوا على مستوى C على الأقل في اختبار إجادة اللغة الأجنبية الذي عقدته رئاسة مركز التقييم والاختيار والتنسيب في غضون خمس سنوات قبل تاريخ تقديم الطلب. يتم قبول مستندات نتيجة الامتحان على أنها معادلة لامتحان إتقان اللغة الأجنبية من قبل رئاسة مركز التقييم والاختيار والتنسيب.

(6) إذا كانت الحاجة إلى مترجم في لغات غير اللغات المحددة غير معروفة من قبل الموظفين الخبراء ، يتم توفير خدمات الترجمة من قبل مؤسسات وسيطة أو يتم توظيف مترجمين فوريين من أجل عدم تعطيل الخدمة.

(7) بالنسبة للموظفين الخبراء الذين سيتم توظيفهم في مؤسسات وسيطة مرخصة ، يجب إكمال التدريب الذي ستقدمه المديرية العامة أو المؤسسات والمنظمات ذات الصلة التي يتم تحديد نطاقها ومحتواها من قبل المديرية العامة ومعتمدة من قبل الإدارة العامة بنجاح. المديرية العامة على أبعد تقدير خلال سنة واحدة من تاريخ البدء.

(8) يجب أن يتمتع ضابط الأمن الخاص بالمؤهلات المنصوص عليها في التشريعات ذات الصلة.

(9) لا يجوز تعيين الموظفين العاملين في أي مؤسسة وسيطة مرخصة في نفس الوقت في مؤسسة وسيطة أخرى مرخصة.

(10) لا يجوز توظيف الأشخاص الذين يُعتبرون من عيوب من حيث النظام العام أو السلامة العامة في مؤسسات وسيطة مرخصة. في هذا السياق ، يمكن للمديرية العامة إجراء البحوث اللازمة.

واجبات المدير المسؤول

المادة 11 – (1) تكون واجبات المدير المسؤول كما يلي:

أ) التأكد من أن جميع أنواع المستندات التي تقدم للجهات ذات العلاقة معدة بشكل واضح ودقيق وشفاف وموثوق وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة.

ب) التأكد من احترام البيئة الأمنية الكافية والسرية أثناء العمل والمعاملات.

ج) لضمان التنسيق بين الموظفين.

ç) الإشراف على أعمال ومعاملات الموظفين.

د) التواصل مع الجهات ذات العلاقة.

ه) التوقيع / الموافقة على جميع أنواع الوثائق لتقديمها إلى الجهات المختصة.

انشاء فرع

المادة 12 – (1) يجوز لشركات السمسرة المعتمدة فتح أكثر من فرع. حيثما يمكن أن تعمل الفروع ، يتم تحديد عددهم وظروفهم المادية وعدد الموظفين في العقد الذي سيتم توقيعه مع المؤسسات الوسيطة المعتمدة.

(2) يمكن أيضًا لمؤسسات الوسيط المرخص لها تلقي الطلبات في البلدان التي تحددها الوزارة وفقًا للقانون رقم 6102 وتشريعات الدولة ذات الصلة.

القسم الرابع

واجبات والتزامات ومراجعة بيوت السمسرة المصرح لها

واجبات المؤسسات الوسيطة المعتمدة

المادة 13 – (1) واجبات المؤسسات الوسيطة المعتمدة هي كما يلي:

أ) لتلقي طلبات الأجانب ، لإرسال المستندات إلى مديرية إدارة الهجرة في المقاطعة أو المنطقة في غضون سبعة أيام عمل بعد التسليم الكامل والكامل للوثائق المتعلقة بالطلب.

ب) إبلاغ المتقدمين بحقوقهم والتزاماتهم والمسائل المتعلقة بتنفيذ الأعمال والإجراءات المتعلقة بالطلب خلال المهلة المحددة.

ج) للتحقق من دقة المعلومات المعلنة من قبل مقدم الطلب وما إذا كانت المستندات المقدمة عرضة للتزوير.

ç) تسليم وثيقة تصريح الإقامة للأجانب الذين تمت الموافقة على طلباتهم لمقدم الطلب.

د) الاحتفاظ ببيانات إحصائية عن مجال العمل الذي تحدده المديرية العامة وإحالتها بانتظام إلى المديرية العامة.

هـ) تقديم اقتراحات وطلبات المتقدمين بخصوص مجال عمل المديرية العامة في تقرير إلى المديرية العامة.

و) تسليم المعلومات والمستندات التي تطلبها الجهات ذات العلاقة والمديرية العامة فيما يتعلق بمجال عملهم في الوقت المناسب.

ز- القيام بأمور أخرى تحددها المديرية العامة بشأن معاملات الأجانب ، إذا لزم الأمر.

مسؤوليات المؤسسات الوسيطة المعتمدة

المادة 14 – (1) تعلن شركات السمسرة المصرح لها على الفور أنها تفقد شرطًا واحدًا على الأقل من شروط الحصول على شهادة تفويض ضمن نطاق المادة 6 ، أو أن المدير المسؤول قد توقف عن العمل ، أو أن عمل هذا الخبير تم إنهاء الخدمة لأي سبب من الأسباب ، في الحالات التي يتم فيها تعيين خبير واحد في مؤسسات وسيطة مرخصة ، فهي ملزمة بإخطار الوزارة بالتغييرات المتعلقة بالقضايا الأخرى ضمن نطاق المادة 10 في غضون ثلاثين يوم عمل من تاريخ التغيير.

(2) مؤسسات الوسيط المعتمد والموقعون مسؤولون عن دقة المعلومات الواردة في جميع أنواع الوثائق التي يجب تقديمها إلى السلطات المختصة. في حالة اكتشاف التزوير من قبل مؤسسات وسيطة مرخصة في المستندات المقدمة من المتقدمين ، يتم تقديم شكوى جنائية ضد الأشخاص المعنيين وإبلاغ إدارة الهجرة في المقاطعة أو المنطقة

(3) في أي مرحلة من مراحل الطلب ، إذا تم الكشف عن حالة خاضعة لتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر من قبل المؤسسات الوسيطة المصرح لها ، يتم تقديم شكوى جنائية ضد الأشخاص المعنيين ويتم إبلاغ إدارة الهجرة في المقاطعة أو المنطقة.

(4) مؤسسات الوسيط المصرح لها ملزمة بضمان مشاركة موظفيها الخبراء في التدريب الذي تنظمه المديرية العامة أو المؤسسات والمنظمات ذات الصلة التي تراها المديرية العامة مناسبة.

(5) تلتزم مؤسسات الوسيط المصرح لها باتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بأمن البيانات وضمان سرية البيانات الشخصية للأجانب وفقًا للإجراءات والمبادئ المنصوص عليها في القانون رقم 6698 والتشريعات ذات الصلة.

(6) مؤسسات الوسيط المرخص لها وموظفوها ؛ وهي ملزمة بأداء واجباتها بشكل كامل ووفقًا للمسائل المحددة في القانون والتشريعات واللوائح ذات الصلة الصادرة عن المديرية العامة.

(7) يتم تسجيل جميع الأعمال والخدمات التي يتم إجراؤها في إطار التعليمات والتوصيف الوظيفي التي أعدتها المؤسسات الوسيطة المعتمدة وقائمة خدمات مؤسسة الضمان الاجتماعي لشهر كامل للموظفين العاملين في المؤسسات الوسيطة المعتمدة. يتم توفير هذه السجلات أثناء عمليات التفتيش التي يتعين إجراؤها في المؤسسات الوسيطة المرخصة من قبل الوزارة أو المديرية العامة.

(8) في العقود المبرمة بين مؤسسات الوسيط المرخص له والمتقدمين ؛ المعلومات المتعلقة بالخدمة التي سيتم تقديمها ، لا يوفر الطلب المقدم إلى المؤسسات الوسيطة المعتمدة حقًا مطلقًا للحصول على تصريح الإقامة ، أو معلومات عن نوع الطلب ونطاقه وتقييمه وإتمامه ، ورسوم الخدمة ، ومدة العقد ، وإنهاء العقد واللوائح المتعلقة بتسوية المنازعات. يجب أن يتم العقد بلغتين مختلفتين على الأقل ، إحداهما التركية ، باللغة الأم لمقدم الطلب أو بلغة يعتبرها الطرفان مناسبة.

(9) أثناء عمليات التفتيش التي تجريها الوزارة أو المديرية العامة ، تبقى المعلومات والوثائق المطلوبة ووحدة الخدمة جاهزة للتفتيش.

إنشاء الملفات من قبل المؤسسات الوسيطة المعتمدة وإحالتها إلى الجهات ذات العلاقة وأرشفتها

المادة 15 – (1) تلتزم بيوت السمسرة المرخصة بإعداد ملف باسم كل متقدم أجنبي في إطار الإجراءات والمبادئ التي تحددها المديرية العامة.

(2) يتم وضع جميع أنواع المستندات التي تعدها مؤسسات وسيطة مرخصة في الملف ، بما في ذلك الاسم واللقب والتوقيع الأولي / التوقيع للموظفين الخبراء الذين أعدوا المستند.

(3) يجب إرفاق نسخة من العقد الموقع من قبل المؤسسات الوسيطة المفوضة مع مقدم الطلب بالملف مع الوثيقة المعدة وفقًا للقانون رقم 213.

(4) يتم إرسال المستندات الموجودة في ملف الطلب الذي أعدته المؤسسات الوسيطة المعتمدة إلى السلطات المختصة من خلال النظام وفي بيئة مادية.

(5) يتم أرشفة قائمة الوثائق المدرجة في الملف الذي سيتم تقديمه إلى السلطات المختصة والموظفين الذين قاموا بإعداد المستندات والاحتفاظ بها لمدة عشر سنوات ، وإذا طلب ذلك ، يتم إرسالها إلى المديرية العامة أو إدارة الهجرة الإقليمية أو المحلية في كامل في غضون خمسة أيام عمل.

(6) في حالة توقف أنشطة المؤسسات الوسيطة المرخص لها لأي سبب من الأسباب ، يتم تحويل الملفات المؤرشفة على الفور إلى المديرية العامة أو مديرية إدارة الهجرة في المقاطعة أو المنطقة اعتبارًا من تاريخ انتهاء النشاط.

تدقيق المؤسسات الوسيطة المعتمدة

المادة 16 – (1) تشرف الوزارة أو المديرية العامة على المؤسسات الوسيطة المصرح لها فيما يتعلق بالمسائل التي تنظمها هذه اللائحة والمسائل المدرجة في العقد الذي سيتم توقيعه مع مؤسسات الوسيط المرخص لها.

(2) يتم التفتيش من قبل المفتشين المدنيين أو من يتم تكليفهم من قبل المديرية العامة.

(3) مؤسسات الوسيط المرخص لها ملزمة بتقديم المعلومات والمستندات المطلوبة في نطاق المراجعة على الفور وفتحها للفحص.

(4) تقديم المعلومات والوثائق ذات الصلة إلى الوزارة أو المديرية العامة خلال سبعة أيام عمل بعد طلب الوزارة أو المديرية العامة للمعلومات والمستندات المطلوبة. إذا لم يتم تقديمه خلال هذه المدة ، يتم الإبلاغ عن العذر بشأن الحالة على الفور. ربما لا يمكن أن تتجاوز هذه الفترة ثلاثين يوم عمل.

(5) إذا تم الكشف عن مشكلة قابلة للتصحيح نتيجة للتدقيق ، يتم منح ثلاثين يوم عمل للمؤسسة الوسيطة المعتمدة للتصحيحات ذات الصلة.

القسم الخامس

تعليق وإلغاء ومنع تحويل شهادة التفويض

تعليق شهادة التفويض ونتائجها

المادة 17 – (1) شهادة الترخيص ؛

أ) في حالة فقدان أحد شروط الحصول على شهادة التفويض على الأقل ، باستثناء البند (هـ) من الفقرة الأولى من المادة 6 ، أو تبين لاحقًا أن شروط الحصول على شهادة التفويض ليست كذلك. التقى ، بناءً على إخطار المؤسسات الوسيطة المخولة أو تحديد الموقف ،

ب) في الحالات التي يتم فيها تعيين المدير المسؤول أو خبير واحد في المؤسسات الوسيطة المصرح لها ، بناءً على إخطار المؤسسات الوسيطة المرخصة أو تحديد الموقف في حالة توقف هذا الخبير عن العمل لأي سبب من الأسباب ،

ج) باستثناء الفقرة الفرعية (ب) ، في حالة توقف الموظفين العاملين في المؤسسات الوسيطة المرخص لها عن العمل لأي سبب من الأسباب ، إذا لم يتم تعيين موظفين جدد في غضون ثلاثين يوم عمل بعد إخطار المؤسسات الوسيطة المصرح لها أو تحديد الموقف ،

ç) إذا تقرر أن الموظفين العاملين في المؤسسات الوسيطة المرخصة لا يستوفون الشروط المطلوبة في نطاق المادة 10 ولم يتم إنهاء عقد العمل الخاص بالموظفين المذكورين بناءً على إخطار الوزارة ،

د) في حالة وجود تغيير فيما يتعلق بالمسائل المعلنة في نطاق المادة 7 وتقرر أن هذا التغيير لم يتم إخطاره من قبل المؤسسات الوسيطة المعتمدة خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ التغيير ،

هـ) إذا لم يتم تسليم المستندات المحددة في الفقرة الثانية من المادة 7 في الوقت المناسب ،

و) في حالة عدم دفع حصة رسوم الخدمة التي يتعين دفعها من قبل المؤسسات الوسيطة المعتمدة في الوقت المحدد أو تم تحديد أن حصة رسوم الخدمة قد تم دفعها أقل ،

ز) إذا تقرر أن طلب مقدم الطلب ، الذي ليس ضمن الولاية القضائية ، قد تم استلامه بوسائل احتيالية

علقت على الفور.

(2) في حالة عدم تسليم المستندات المقدمة من المتقدمين إلى المؤسسات الوسيطة المرخص لها لتقديمها إلى السلطات المختصة في الوقت المناسب ، أو إذا تم اكتشاف عدم اكتمال النقص في المستندات المقدمة في الوقت المناسب نظرًا لسبب ناشئ عن مؤسسات الوسيط المصرح لها ، يجب إخطار المؤسسات الوسيطة المعتمدة كتابةً بأنه سيتم تعليق شهادة التفويض. إذا لم يتم تصحيح الموقف في غضون ثلاثين يوم عمل من تاريخ الإخطار ، يتم تعليق شهادة التفويض.

(3) إذا تقرر أن رسوم الخدمة أقل أو أكثر من رسوم الخدمة التي تحددها الوزارة في نطاق المادة 22 ، يتم تعليق شهادة التفويض للمؤسسات الوسيطة المعتمدة. من الضروري إعادة رسوم الخدمة الزائدة المستلمة من مقدم الطلب في غضون أسبوع واحد بعد تحديد هذا الوضع ، بالإضافة إلى المصلحة القانونية.

(4) لا يمكن لشركات السمسرة المعتمدة التي تم تعليق شهادات التفويض فيها قبول الطلبات الجديدة. ومع ذلك ، يتم إرسال المستندات المتعلقة بالطلبات المقدمة قبل تاريخ التعليق إلى المديرية الإقليمية أو المديرية لإدارة الهجرة. سيتم إرجاع رسوم الخدمة المستلمة للطلب الذي لم يتم تقديم مستنداته في غضون الموعد النهائي أو الذي لم يكتمل نقصه إلى مقدم الطلب مع المصلحة القانونية من قبل المؤسسات الوسيطة المعتمدة. على أي حال ، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل المديرية العامة لمنع الأجنبي من الوقوع ضحية.

إلغاء شهادة التفويض ونتائجها

المادة 18 – (1) إذا لم يتم تقديم المعلومات والمستندات المطلوبة في المراجعة وفقًا للمادة 16 في غضون المهلة الزمنية ، إذا تم اكتشاف عدم مطابقة لم يتم فتحه للفحص أو لم يتم تصحيحه نتيجة للتدقيق ، أو الذي لم يقم بإجراء التصحيحات اللازمة في الوقت المناسب ، والذي قدم معلومات ووثائق خاطئة في طلب شهادة التفويض ، يتم إلغاء شهادة التفويض من المؤسسات الوسيطة المعتمدة المتفق عليها.

(2) تُلغى شهادات التفويض لمؤسسات الوسيط المرخص لها التي يتبين أنها تمارس أنشطة تشكل تهديدًا للنظام العام أو الأمن العام في نطاق الفقرة الفرعية (هـ) من الفقرة الأولى من المادة 6.

(3) إذا تعذر تصحيح أوجه القصور التي تسببت في التعليق من قبل المؤسسات الوسيطة المعتمدة في غضون 30 يوم عمل من تاريخ الإخطار بقرار الإيقاف ، يتم إلغاء شهادة التفويض.

(4) أي وثيقة تقدم إلى السلطات المختصة من قبل مؤسسات الوسيط المرخص لها تعتبر سارية المفعول حتى يثبت خلاف ذلك. في حالة الكشف عن الاحتيال في هذه المستندات وتقرر حدوث هذا الاحتيال بسبب عدم العناية الواجبة من قبل المؤسسات الوسيطة المعتمدة ، يتم إلغاء شهادة التفويض.

(5) إذا تقرر أن تزوير المستندات المقدمة من المتقدمين إلى المؤسسات الوسيطة المعتمدة يتم من قبل المؤسسات الوسيطة المعتمدة ، يتم إلغاء شهادة التفويض وتقديم شكوى جنائية.

(6) مع تعليق شهادة التفويض وعدم الإخطار بالحالات المراد تعليقها ، يتم إلغاء شهادة التفويض ثلاث مرات في السنة.

(7) إذا تم الكشف عن المعلومات والوثائق الكاذبة المقدمة بشأن الموظفين في نطاق المادة 10 بسبب عدم العناية الواجبة من قبل المؤسسات الوسيطة المعتمدة ، يتم إلغاء شهادة التفويض. لا يمكن توظيف الأفراد المشاركين في التحريف في مؤسسات وسيطة مرخصة مرة أخرى.

(8) إذا طلبت مؤسسات الوسيط المرخص لها ، يتم إلغاء شهادة التفويض في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ الطلب.

(9) إذا تبين وجود مخالفة لأحكام الفقرة الأولى من المادة 20 والفقرة الثانية من المادة 22 تلغى شهادة التفويض.

(10) في حالة كون المؤسسات الوسيطة المصرح لها التي ألغيت شهادة تفويضها شركات مساهمة ، فإن أعضاء مجلس الإدارة ، في حالة شركة محدودة ، وشركائهم المسؤولين والمديرين المسؤولين عن التمثيل والإدارة ، و في حالة شركة ذات مسؤولية محدودة ، فإن الشراكة بين الشركات التي تكون الشراكة فيها شركة ذات مسؤولية محدودة ، بدءًا من تاريخ إلغاء شهادة التفويض. ولا يمكنهم التقدم للحصول على شهادة تفويض لمدة عامين ولا يمكن لهؤلاء الأشخاص العمل في أي مؤسسة وسيطة مرخصة.

(11) في حالة إلغاء شهادة التفويض ، يتم إرجاع رسوم الخدمة المستلمة للطلبات غير المكتملة ، باستثناء رسوم الخدمة للطلب المكتمل ، إلى مقدم الطلب مع المصلحة القانونية من قبل المؤسسات الوسيطة المعتمدة. على أي حال ، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل المديرية العامة لمنع الأجنبي من الوقوع ضحية.

استرداد الوديعة

المادة 19 – (1) شريطة أن يكون موثقًا أن جميع الالتزامات الناشئة عن العقود المبرمة بين المؤسسات الوسيطة المعتمدة ومقدمي الطلبات قد تم الوفاء بها من قبل مؤسسات وسيطة مرخصة ؛

أ) تاريخ إلغاء شهادة التفويض وفقًا لطلب المؤسسات الوسيطة المعتمدة خلال فترة صلاحية شهادة التفويض ، باستثناء الطلبات المقدمة بعد قرار الإيقاف ،

ب) إذا لم يتم تقديم طلب تمديد التفويض ، فانتهاء فترة شهادة التفويض ،

ج) تاريخ الإخطار بالقرار في حالة تقييم طلب تمديد شهادة التفويض سلباً.

سيتم رد الوديعة في غضون شهرين من البداية.

(2) باستثناء الحالات المحددة في الفقرة الأولى ، في حالة إلغاء شهادة التفويض ، يتم تسجيل الضمان المستلم كإيراد للخزينة.

(3) في حالة إجراء تحقيق أو ملاحقة من قبل السلطات القضائية بشأن الأعمال والمعاملات التي تدخل في نطاق هذا النظام ، حول الموظفين العاملين في المؤسسات الوسيطة المعتمدة ، لا يتم رد مبلغ التأمين حتى التحقيق أو المقاضاة. اختتم.

شهادة حظر نقل الترخيص

المادة 20 – (1) لا يمكن تأجير شهادة التفويض أو نقلها تحت أي ظرف من الظروف.

القسم السادس

أحكام متنوعة وختامية

سياسة خاصة

المادة 21 – (1) السرية ضرورية في جميع المعلومات والمستندات الخاصة بالأجانب.

(2) لا يستطيع الموظفون المسؤولون عن تنفيذ هذه اللائحة الكشف عن أي معلومات ووثائق وأسرار شخصية حصلوا عليها أثناء واجباتهم إلى أي شخص آخر غير المصرح لهم ، حتى لو انتهت واجباتهم ، ولا يمكنهم استخدامها لصالح أنفسهم أو الأطراف الثالثة.

بدل الخدمة

المادة 22 – (1) يتم تحديد رسوم الخدمة التي يتم تحصيلها من قبل المؤسسات الوسيطة المعتمدة من المتقدمين ، باستثناء ضريبة القيمة المضافة والضرائب من نفس الطبيعة ، من قبل الوزير ويتم نشرها على الموقع الرسمي للمديرية العامة في يناير من كل عام.

(2) لا يُطلب من المتقدمين أي رسوم أو مزايا بخلاف رسوم الخدمة للأعمال والمعاملات التي سيتم تنفيذها في نطاق هذه اللائحة من قبل المؤسسات الوسيطة المعتمدة.

(3) إذا تمت الموافقة على الطلبات بشكل سلبي من قبل المديريات الإقليمية أو المحلية لإدارة الهجرة ، فلا يمكن لمقدم الطلب أن يطلب استرداد رسوم الخدمة من المؤسسات الوسيطة المعتمدة.

(4) عشرون بالمائة من رسوم الخدمة المستلمة من المتقدمين الذين يتم تسليم مستنداتهم في إطار العقد الموقع بين الوزارة والمؤسسات الوسيطة المعتمدة ، باستثناء ضريبة القيمة المضافة والضرائب ذات الطبيعة نفسها ، يجب أن تودع مباشرة من قبل المؤسسات الوسيطة المعتمدة في الحساب الذي تحدده الوزارة في اليوم المحدد من كل شهر.

(5) الرئيس مخول بتسجيل نصيب رسوم الخدمة على الرسم البياني المميز (ب) من الموازنة العامة كدخل خاص وتوفير هذه المبالغ كدخل خاص في المخططات ذات الصلة من موازنة الوزارة.

تنبيه

المادة 23 – (1) في الإخطارات التي يتم إرسالها إلى المؤسسات الوسيطة المصرح لها ، يتم أخذ حساب REM المعلن من قبل المؤسسات الوسيطة المعتمدة في نطاق المادة 7 في الاعتبار. في حالة عدم وجود حساب REM ، يتم تنفيذ إجراءات الإخطار وفقًا لأحكام قانون الإخطار رقم 7201 بتاريخ 11/2/1959.

(2) يمكن إرسال الإخطار إلى المودعين من قبل المؤسسات الوسيطة المرخص لها إلى حساب REP الذي أعلنه المودعون. في حالة عدم وجود حساب REM ، يتم تقديم الإخطارات وفقًا لأحكام القانون رقم 7201.

السلطة التنظيمية الإدارية

المادة 24 – (1) للوزارة صلاحية اتخاذ الترتيبات الإدارية فيما يتعلق بتنفيذ هذه اللائحة.

أحكام انتقالية

المادة المؤقتة 1 – (1) يمكن تقديم المستند الذي يوضح الكفاءة اللغوية للموظفين الخبراء العاملين في المؤسسات الوسيطة المعتمدة في غضون ستة أشهر بعد تقديم شهادة التفويض لموظفي المؤسسة الوسيطة ليتم تفويضهم لأول مرة بعد الفعالية تاريخ هذا النظام.

(2) في نطاق الفقرة الرابعة من المادة 15 ، تبدأ عملية إرسال المستندات عبر النظام بعد اكتمال تثبيت النظام اللازم.

فرض

المادة 25 – (1) تدخل هذه اللائحة حيز التنفيذ في تاريخ نشرها.

تنفيذي

المادة 26 – (1) يتم تنفيذ أحكام هذا النظام من قبل وزير الداخلية.

المصدر : تركيا عاجل + الجريدة الرسمية في تركيا