أخبار تركيا

قانون جديد يوقف عمل مكاتب الاقامة السياحية والسماسرة اليكم تفاصيله

أصدرت وزارة الداخلية التركية، الجمعة، قانون جديد من شأنه أن ينهي عمل مكاتب الاقامة السياحية وعمل سماسرة الاقامة.

القانون الجديد ينص على فتح مكاتب معتمدة تسمى مكاتب الوسيط لاستخراج الاقامة السياحية، وهذه المكاتب تكون مرخصة من وزارة الداخلية التركية ومعتمدة من مديرية الهجرة التركية.

وفرض القانون الجديد على انشاء مثل هذه المكاتب شروط صعبة جداً لأخذ رخصة جديدة لمثل هذه المكاتب التي من شأنها منح الاقامة السياحية للأجانب.

وتعتمد الشروط على تأمين ضخم في البنك يصل الى 5 ملايين ليرة تركية في البنك، بالاضافة الى مكتب كبير نسبياً وموظون بعدد محدد بالاضافة الى رجال آمن للمكتب وشروط أخرى كثيرة.

القانون الجديد نشر على الجريدة الرسمية في تركيا ، وعمم من قبل وزارة الداخلية التركية وهذا نص القرار لفتح مكاتب معتمدة.

وقد حددت وزارة الداخلية التركية إجراءات ومبادئ عمل المؤسسات الوسيطة التي سيُصرح لها بتسيير المعاملات المتعلقة بطلبات تصاريح الإقامة للأجانب.

والسبت، نشرت الجريدة الرسمية التركية لائحة تتعلق بالمؤسسات الوسيطة المصرح لها بتسيير معاملات الإقامة في إطار “قانون الأجانب والحماية الدولية”.

وتنظم اللائحة “الإجراءات والمبادئ المتعلقة بطبيعة هذه المؤسسات الوسيطة ومهامها وتطبيق الرقابة عليها وتعليق وإلغاء وثيقة التفويض الممنوحة لها”.

ووفق الجريدة الرسمية، “سيحدد وزير الداخلية التركي، عند الضرورة، المؤسسة أو المؤسسات التي سيصرح لها بتلقي طلبات تصاريح الإقامة على أن تستوفي الشروط المحددة”.

وسيكون من الممكن تشكيل لجنة خبراء في إطار المديرية العامة لإدارة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية للإشراف على المعاملات المتعلقة بهذا الموضوع، حسب الجريدة.

وتشترط اللائحة على المؤسسات الراغبة بالحصول على وثيقة التفويض أن تكون الشخصية الاعتبارية مؤسسة وفقًا لـ”قانون التجارية التركي”.

ويجب أيضًا أن تتمتع الشخصية الاعتبارية بالمعايير التي يمكن أن تفي بالالتزامات الناشئة عن “قانون حماية البيانات الشخصية” في تركيا.

كما يتطلب من المؤسسة تقديم خطاب ضمان بنكي نهائي وغير محدد المدة بقيمة 5 ملايين ليرة إلى وزارة الداخلية أو إيداع المبلغ المذكور نقداً في حساب بنكي تفتحه وزارة الداخلية ضمن نطاق لائحة الخزينة العامة.

وتتعهد المؤسسات الوسيطة بتوفير البنية التحتية للبرامج والأجهزة الإلكترونية التي تحددها وزارة الداخلية، وتوفير مكان لإجراء معاملات الطلبات ومناسب للقيام بمقابلات مع المتقدمين، وألا يمارس شركاء أو موظفو المؤسسة أعمالا من شأنها أن تهدد النظام والأمن العام.

وحسب الجريدة الرسمية: “ستكون مدة صلاحية وثيقة التفويض الممنوحة للمؤسسة الوسيطة 3 أعوام كحد أقصى اعتبارا من تاريخ المنح”.

وسيتعين على المؤسسة الحاصلة على وثيقة التفويض أن توظف مديرًا مسؤولًا وخبراء وموظفي مكتب وحارس أمني.

ومن مهام المؤسسة الوسطية، وفقًا للائحة، تسليم طلبات الأجانب دون أي نقص في الوثائق المطلوبة إلى مديرية إدارة الهجرة في الولاية أو القضاء المعني في غضون 7 أيام عمل، والتأكد من أن الوثائق المقدمة غير مزورة.

وستستلم المؤسسة الوسيطة المعنية الإقامات الصادرة من إدارة الهجرة وتسلمها لصاحب الطلب، وستزود المديرية العامة لإدارة الهجرة بالإحصاءات المتعلقة بعملها بشكل منتظم.

وتقوم وزارة الداخلية التركية بتعليق وإلغاء وثيقة تفويض المؤسسات الوسيطة في حال التأكد من عدم التزامها بالشروط المحددة.

المصدر : الأناضول

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة ADBLOCK

مرحبا لا يمكن تصفح الموقع بسبب استخدام اضافة حظر الإعلانات الرجاء ايقاف تفعيلها من المستعرض