أفادت صحيفة موالية أن برلمان النظام وافق على تعديل مواد في “القانون رقم 10” لعام 2018 الذي أصدره نظام الأسد منذ عدة أشهر بهدف مصادرة أملاك اللاجئين السوريين، على الرغم من إبلاغ روسيا الأمم المتحدة بإلغاء النظام قانون الملكية الجديد الذي يمكّن النظام من إنشاء مناطق تنظيمية في جميع أنحاء سوريا، في وقت يفرض القانون متطلبات صعبة جداً على أصحاب العقارات أو المستأجرين، ليكونوا مؤهلين للبقاء في عقاراتهم أو الحصول على التعويض عندما يكون عليهم الانتقال من أجل إعادة الإعمار، إضافة إلى تشكيله عقبة رئيسية أمام عودة النازحين إلى ديارهم.
“رفع المدة”
وبحسب صحيفة (الوطن) الموالية فإنه جرى تعديل مواد في “القانون رقم 10” الخاص بتنظيم الوحدات الإدارية في المحافظات ليشمل التعديل “رفع التصريح عن الحقوق العينية التي لم تثبت في المصالح العقارية من أصحابها إلى سنة بعدما كانت المدة شهراً في حال وجودها وإلا فإنه عليه أن يذكر في طلبه المواقع والحدود والحصص والنوع الشرعي والقانوني للعقار أو الحقوق التي يدعي بها”.
[ads1]
“التصريح بالحقوق”
ونص التعديل كذلك على “تعدل الفقرة 2 من المادة 6 من القانون لتصبح: تدعو الوحدة الإدارية خلال شهر من صدور مرسوم إحداث المنطقة المالكين وأصحاب الحقوق العينية فيها غير المثبتة في السجل العقاري أو في الجهات الأخرى المخولة قانوناً مسك سجلات الملكية بإعلان ينشر في صحيفة محلية وفي إحدى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة وفي الموقع الإلكتروني لها وفي لوحة إعلانات المنطقة للتصريح بحقوقهم”.
وأضافت الفقرة: “وعلى هؤلاء وكل من له علاقة بعقارات المنطقة التنظيمية أصالة أو وكالة أن يتقدم إلى الوحدة الإدارية خلال سنة من تاريخ الإعلان بطلب يعين فيه إقامته المختار ضمن الوحدة الإدارية مرفقاً بالوثائق والمستندات المؤيدة لحقوقه أو صور عنها إن وجدت وفي حال عدم وجودها عليه أن يذكر في طلبه المواقع والحدود والحصص والنوع الشرعي والقانوني للعقار أو الحقوق التي يدعي بها وجميع الدعاوى المرفوعة له وعليه”.
“قيود الدوائر العقارية”
ونص التعديل على إضافة فقرة في المادة ذاتها نصت على أنه “تعد الحقوق المدونة في قيود الدوائر العقارية أساساً لعمل اللجان القضائية المنصوص عليها في هذا القانون وتراعى تلك الحقوق خلال أعمال اللجان في التقدير وحل الخلافات والتوزيع سواء أتم التصريح عن تلك الحقوق وفق أحكام الفقرة (ألف) من هذه المادة أم لا”.
“الحق في الادعاء”
كما شمل التعديل المادة 14 من ما يسمى “المرسوم 66” والصادر في عام 2012 الذي يختص بتنظيم الوحدات الإدارية المتمخض عنه القانون 10 بإضافة فقرة من المادة 14 التي تنص على “أنه يحق لأصحاب الحقوق الذين لم يتقدموا باعتراضاتهم أمام لجنة حل الخلافات الحق في الادعاء بشأنها أمام القضاء العادي بعد انتهاء أعمال اللجان القضائية المنصوص عليها في أحكام هذا القانون”.
[ads5]
يذكر أن “القانون رقم 10” الذي يشرعن سرقة نظام الأسد لأملاك من هجرهم خارج سوريا، أثار جدلاً واسعاً وكبيراً محلياً ودولياً. وكانت أبرز الدول التي استقبلت اللاجئين السوريين قد أبدت تخوفها من تداعيات هذا القرار، لا سيما ألمانيا ولبنان وتركيا، حيث انتقدت الخارجية الألمانية مرسوم بشار الأسد بشدة واعتبرته “مشروعاً غادراً” يهدف إلى منع السوريين المعارضين من العودة إلى سوريا، وبدأت بالتحرك في الأمم المتحدة والضغط على راعي النظام (روسيا) لإجبار النظام على وقف العمل بهذا القانون.
كما حذر لبنان على لسان وزير الشؤون الاجتماعية (بيار بو عاصي)، من تداعيات القانون “رقم 10” مؤكداً أنه يشكل “خطرا إضافيا كبيرا على لبنان، ونحن بمرحلة دقيقة جدا من هذه العملية، فالنظام أصدر القانون رقم 10 الذي يطلب من اللاجئين السوريين العودة في غضون شهر إلى سوريا، وإلا سيتم مصادرة أملاكهم”.
بدورها، أصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” قبل نحو 3 أشهر دليلاً يتضمن أسئلة وأجوبة حول قانون الملكية الجديد رقم 10 لعام 2018، وتُحلل وثيقة الأسئلة والأجوبة التي نشرتها المنظمة أحكام هذا القانون، وتناقش المخاوف بشأن تطبيقه المحتمل، كما تتطرق إلى الخيارات التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار من قبل المانحين والبلدان التي تتطلع إلى دعم إعادة الإعمار، عند اتخاذ قرارات التمويل.