عاجل.. الدعم التكنولوجي لطلبة الجامعات في الجريدة الرسمية

class=”medyanet-inline-adv”>تم نشر قرار توفير الأجهزة التكنولوجية ودعم الإنترنت لطلبة التعليم العالي في الجريدة الرسمية، وقد تضمن القرار المنشور في الجريدة الرسمية البيانات التالية: مرفق “قرار توفير الأجهزة التكنولوجية دعم الأجهزة والإنترنت لطلاب التعليم العالي المادة 1- (1) الغرض من هذا القرار هو تحديد الإجراءات والمبادئ المتعلقة بتوفير الأجهزة التكنولوجية ودعم الإنترنت لطلاب التعليم العالي وفقًا للفقرة الفرعية (ح) من الفقرة الأولى من المادة 184 من المرسوم الرئاسي رقم 1 بشأن التنظيم الرئاسي نطاق الدعم المادة 2 – (1) يتم توفير دعم الأجهزة التكنولوجية لمرة واحدة ودعم الإنترنت لمدة عام لكل طالب تعليم عالٍ من مواطني الجمهورية تركيا، باستثناء طلاب التعليم المفتوح، الذين تقل أعمارهم عن 26 عامًا اعتبارًا من تاريخ الشراء. class=”medyanet-inline- adv”>(2) يستخدم هذا الدعم لشراء أجهزة الهاتف المحمول وأجهزة الكمبيوتر التي سعر البيع النهائي لا يتجاوز 9500 ليرة تركية، ويتم ذلك بفاتورة إلكترونية. تعتبر عمليات شراء الأجهزة المستعملة خارج نطاق هذا الدعم. ويبلغ إجمالي مبلغ دعم الأجهزة التكنولوجية الذي يمكن لكل طالب استخدامه مرة واحدة فقط 5500 ليرة تركية.(3) ويبلغ دعم الإنترنت المقرر تقديمه لهؤلاء الطلاب 120 جيجا بايت سنويًا مجانًا لمدة 12 شهرًا ويقتصر على خط واحد، مع بحد أقصى 10 جيجا بايت شهريًا. يتم استخدام هذا الدعم مع خط مسجل باسم الطالب المعني. أمور أخرى المادة 3 – (1) لا يجوز استخدام أجهزة الهاتف المحمول المقتناة ضمن نطاق المادة 2 إلا من قبل الشخص المستفيد من الدعم لمدة سنتين كاملتين على الأقل من تاريخ الاستفادة من الدعم. (2) إذا تقرر أنه تم مخالفة الشروط الواردة في هذا القرار أو تم استخدام الدعم بشكل غير منتظم، ويتم استرداد مبلغ الدعم المستخدم من المستفيد من الدعم، مع احتساب الفائدة على معدل فائدة التأخير المحددة في المادة 51 من القانون رقم 6183 الخاص بإجراءات تحصيل المستحقات العمومية تاريخ 21/7/1953 اعتباراً من تاريخ الدفع class=”medyanet-inline-adv”>( 3) الدعم المقدم في نطاق هذا القرار يتم تغطيتها من الاعتماد المخصص لهذا الغرض لموازنة وزارة الشباب والرياضة الإجراءات والمبادئ المادة 4 – (1) تحدد الإجراءات والمبادئ المتعلقة بتنفيذ هذا القرار من قبل وزارة الخزانة والمالية ووزارة الصناعة والتكنولوجيا وزارة النقل والبنية التحتية تحددها وزارة الشباب والرياضة بأخذ رأي مديرية الاستراتيجية والموازنة ومجلس التعليم العالي. المادة 5-(1) يدخل هذا القرار حيز التنفيذ في 1/11/2023. التنفيذ المادة 6 – (1) يتولى الرئيس تنفيذ أحكام هذا القرار.