عاجل | 18 عاماً و10 أشهر و15 يوماً لمتهم قاصر في قضية مقتل أطلس تشاغلايان بإسطنبول التركية

أعلنت محكمة باكيركوي الثانية الجنائية العليا المختصة بقضايا الأطفال في إسطنبول قرارها المسبب في قضية مقتل أطلس تشاغلايان، البالغ 17 عاماً، طعناً خلال شجار في منطقة غونغوران، وقضت بسجن المتهم القاصر E.Ç. مدة 18 عاماً و10 أشهر و15 يوماً، مع استمرار حبسه.
وكانت القضية قد حُسمت في 8 سبتمبر/أيلول 2026، بعدما أدانت المحكمة E.Ç.، الذي كان يبلغ 14 عاماً وقت الجريمة، بجرائم القتل العمد بحق طفل، ومخالفة القانون رقم 6136 الخاص بالأسلحة النارية والسكاكين، والتهديد بالسلاح بصورة متسلسلة.
المحكمة رفضت اعتبار الندم سبباً للتخفيف
أوضح القرار المسبب أن المحكمة لم تتشكل لديها قناعة إيجابية بأن E.Ç. لن يرتكب جرائم أخرى مستقبلاً، كما لم تمنحه تخفيفاً تقديرياً، معتبرة أن أقواله عن الندم وسلوكه بعد الجريمة اتخذا طابعاً شكلياً يهدف إلى التأثير في هيئة المحكمة والحصول على تخفيف للعقوبة.
وأشار القرار إلى عدم وجود خصومة بين أطراف القضية، وإلى أن المتهم كان يحمل سكاكين شبيهة بالسكاكين ذات الشفرة القابلة للطي، فضلاً عن حمله السكين المحظور الذي ثبت استخدامه في الجريمة.
وبحسب تقارير معهد الطب الشرعي، كان E.Ç. ضمن الفئة العمرية بين 12 و15 عاماً عند وقوع الجريمة، إلا أن قدرته على إدراك المعنى والنتائج القانونية للأفعال المنسوبة إليه، وعلى توجيه سلوكه، كانت متطورة بما يكفي. وأكدت المحكمة أن هذه القدرة لم تكن قد تطورت بالقدر الكافي لتطبيق المسؤولية الكاملة الخاصة بالبالغين.
تفاصيل العقوبات
قضت المحكمة، عن جريمة القتل العمد بحق طفل، بالسجن المؤبد المشدد، ثم خفضت العقوبة إلى 14 عاماً بسبب صغر سن المتهم، مع مراعاة أن عمره وقت الجريمة كان 14 عاماً وتسعة أشهر، أي أقرب إلى بلوغ 15 عاماً.
وفي تهمة التهديد بالسلاح الموجهة إلى المشتكين D.Ç. وR.O. وT.U.A. وY.O.O.، حكمت المحكمة بالسجن خمس سنوات، نظراً إلى جسامة القصد الجنائي ومكان الواقعة وطريقة حدوثها وشدة الخطر الناجم عنها. ثم رفعت العقوبة إلى سبع سنوات وستة أشهر لأن الفعل استهدف أكثر من شخص، قبل خفضها إلى ثلاث سنوات وتسعة أشهر بسبب انتماء المتهم إلى الفئة العمرية بين 12 و15 عاماً.
ورفضت المحكمة أيضاً تطبيق التخفيف التقديري في هذه التهمة، مستندة إلى علاقات المتهم الاجتماعية وفراره من مكان الحادث واختبائه بعد الواقعة مع قاصرين آخرين، معتبرة أن إعلانه الندم كان سلوكاً شكلياً يهدف إلى التأثير في الحكم.
وفيما يتعلق بمخالفة القانون رقم 6136، قضت المحكمة بسجن E.Ç. تسعة أشهر لحمله السكين المحظور واستخدامه في ارتكاب الجريمة. وخُفضت العقوبة إلى أربعة أشهر و15 يوماً بسبب صغر سنه، ثم حُولت إلى غرامة مالية قدرها 18 ألفاً و500 ليرة، لأن مدة السجن أصبحت أقل من عام، وقُسم سداد الغرامة على خمس دفعات.
وكانت والدة أطلس تشاغلايان قد اعترضت على قرار المحكمة، وقالت إن العدالة لم تتحقق.
المصدر: Türkiye Gazetesi