بشار الأسد يصدر مرسوماً جديداً وعلى الجميع الانتباه
بشار الأسد يصدر مرسوماً جديداً وعلى الجميع الانتباه
بهدف توحيد القوانين والمراسيم الصادرة حول رسوم المركبات وتعديل قيم الرسوم المفروضة على السيارات السياحية وتوحيد بعض الرسوم أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 21 لعام 2022 المتضمن تحديد الرسوم المترتبة على المركبات عند تجديد ترخيصها وإجراء المعاملات المتعلقة بها.
وفيما يلي نص القانون :
القانون رقم 21 |
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور.
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 27-8-1443 هـ الموافق 30-3-2022.
يصدر ما يلي:
الباب الأول
التعاريف
المادة 1- يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين إزاء كل منها:
الوزارة: | وزارة النقل |
الوزير: | وزير النقل |
مديريات ودوائر النقل: | الجهة التابعة للوزارة التي تقوم بإجراء جميع المعاملات الخاصة بالمركبات |
المركبة الآلية: | كل مركبة تسير بقوة آلية. |
سيارة الركوب الصغيرة (سياحية): | سيارة معدة لنقل الأشخاص أو مصممة من مصنعها على أنها سيارة سياحية لا يتجاوز عدد مقاعدها ثمانية مقاعد عدا مقعد السائق. |
سيارة الركوب المتوسطة (ميكروباص): | سيارة معدة لنقل الأشخاص يتراوح عدد مقاعدها بين تسعة مقاعد وخمسة وعشرين مقعداً. |
سيارة الركوب الكبيرة (باص): | سيارة معدة لنقل الأشخاص يتجاوز عدد مقاعدها خمسة وعشرين مقعداً عدا مقعد السائق. |
سيارة النقل (شاحنة كبيرة أو صغيرة): | سيارة معدة لنقل الأشياء والحيوانات ويكون صندوق الحمولة فيها مكشوفاً أو مغلقاً ويمكن أن تجهز بصندوق مبرد أو صهريج. |
سيارة ذات استعمال خاص: | سيارة مجهزة بصورة دائمة بمعدات خاصة. |
مركبة أشغال: | مركبة آلية صنعت وخصصت لتستخدم في الأشغال. |
الدراجة الآلية والكهربائية: | مركبة ذات عجلتين أو أكثر مجهزة بمحرك آلي ومصممة لنقل الأشخاص أو البضائع. |
المركبة الزراعية: | مركبة آلية صممت وصنعت لتستخدم بالأعمال الزراعية وما يتصل بها.
|
بدل المركبة: | القيمة المحددة بالليرة السورية في قيود المركبة عند تسجيلها لأول مرة ويساوي مجموع ما يلي: 1- قيمة المركبة. 2- الرسوم الجمركية في حال وجودها. 3- عمولة مؤسسة السيارات في حال وجودها. 4- الأجزاء المبدلة مع رسومها الجمركية إذا كانت مستوردة في حال وجودها. |
بدل الرهن: | قيمة الرهن أو التأمين المراد تثبيته على المركبة. |
العقد: | الوثيقة المنظمة من قبل العاملين الدائمين لدى مديريات النقل لتثبيت ملكية أو حق معين وفق النموذج الصادر عن الوزارة. |
رخصة سير المركبة: | وثيقة صادرة عن مديريات النقل تسمح لحاملها بسوق المركبة الآلية وفق النموذج الصادر عن الوزارة. |
لوحة المركبة: | لوحة ذات نموذج خاص تحمل مجموعة من الأرقام والرموز للدلالة على عائدية المركبة صادرة عن الوزارة. |
الرسوم: | المبالغ المستحقة على المركبة وتدفع عند إجراء أي معاملة. |
الباب الثاني
رسوم المركبات
الفصل الأول
الرسوم السنوية
المادة 2 –
- أ- تترتب رسوم على المركبات الآلية وملحقاتها عند تسجيل المركبات العاملة على البنزين لمرة واحدة.
- ب- تترتب رسوم على المركبات الآلية وملحقاتها عند تسجيل المركبات العاملة على المازوت وعند تجديد الترخيص سنوياً شاملة لرسم صيانة الطرق ورسم المازوت والرسوم التي تستوفى لصالح الجهات العامة وفق القوانين النافذة المتضمنة قيمة هذه الرسوم.
- ج- تحدد قيمة الرسوم الواردة في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة وفق ما يلي:
أولاً: المركبات المسجلة بالفئات الخاصة:
- سيارات الركوب الصغيرة (السياحية):
- /10000/ ل.س عشرة آلاف ليرة سورية على السيارات السياحية التي سعة محركاتها لا تزيد على 1600 سم۳.
- /15000/ ل.س خمسة عشر ألف ليرة سورية على السيارات السياحية التي سعة محركاتها من 1601 حتى 2000 سم3.
- /20000/ ل.س عشرون ألف ليرة سورية على السيارات السياحية التي سعة محركاتها من 2001 حتى 2400 سم3.
- /100000/ ل.س مائة ألف ليرة سورية على السيارات السياحية التي سعة محركاتها من 2401 حتى 3000 سم۳.
- /250000/ ل.س مئتان وخمسون ألف ليرة سورية على السيارات السياحية التي سعة محركاتها من 3001 حتى 3500 سم۳.
- /500000/ ل.س خمسمائة ألف ليرة سورية على السيارات السياحية التي سعة محركاتها من 3501 حتى 4000 سم۳.
- / 2000000/ ل.س مليونا ليرة سورية على السيارات السياحية التي سعة محركاتها تزيد على 4000 سم۳.
- سيارات الركوب المتوسطة (الميكروباص):
- /5000/ ل.س خمسة آلاف ليرة سورية على سيارات الركوب المتوسطة (الميكروباص).
- سيارات الركوب الكبيرة (الباص):
- /10000/ ل.س عشرة آلاف ليرة سورية على سيارات الركوب الكبيرة (الباص).
- سيارات النقل والاستعمال الخاص:
- /3000/ ل.س ثلاثة آلاف ليرة سورية على السيارات التي سعة محركاتها لا تزيد على 2450 سم۳.
- /8000/ ل.س ثمانية آلاف ليرة سورية على السيارات التي سعة محركاتها من 2451 حتى 4000 سم۳.
- /12000/ ل.س اثنا عشر ألف ليرة سورية على السيارات التي سعة محركاتها من 4001 حتى 8000 سم۳.
- /15000/ ل.س خمسة عشر ألف ليرة سورية على السيارات التي تزيد سعة محركاتها على 8000 سم۳.
- الدراجة الآلية والكهربائية:
- /1000/ ل.س ألف ليرة سورية.
ثانياً: المركبات المسجلة بالفئة العامة:
1-مركبات نقل الركاب:
- /10000/ ل.س عشرة آلاف ليرة سورية على المركبات الصغيرة (السياحية).
- /15000/ ل.س خمسة عشر ألف ليرة سورية على المركبات المتوسطة (الميكروباص).
- /25000/ ل.س خمسة وعشرون ألف ليرة سورية على المركبات الكبيرة (الباص).
2-سيارات النقل وسيارات الاستعمال الخاص:
- /5000/ ل.س خمسة آلاف ليرة سورية على السيارات التي سعة محركاتها لا تزيد على 2450 سم۳.
- /10000/ ل.س عشرة آلاف ليرة سورية على السيارات التي سعة محركاتها من 2451 حتى 4000 سم۳.
- /20000/ ل.س عشرون ألف ليرة سورية على السيارات التي سعة محركاتها تزيد على 4000 سم۳.
ثالثاً: السيارات العاملة محركاتها على الكهرباء:
- /10000/ ل.س عشرة آلاف ليرة سورية لكل سيارة.
رابعاً: مركبات الأشغال:
- /25000/ ل.س خمسة وعشرون ألف ليرة سورية على هذه المركبات سواء كانت مسجلة بالفئة العامة أو الخاصة.
المادة 3 –
تخصص نسبة وقدرها 15٪ من الرسوم المذكورة في المادة /2/ من هذا القانون لصالح وزارة الإدارة المحلية والبيئة وتوزع بقرار يصدر عن وزير الإدارة المحلية والبيئة على المحافظات والوحدات الإدارية حسب القوانين والأنظمة النافذة.
المادة 4 –
أ- تستبدل جميع الرسوم والضرائب المفروضة عند تجديد الترخيص السنوي للمركبات والدراجات الآلية العاملة على البنزين بما في ذلك ضريبة الدخل المقطوع وضريبة الرواتب والأجور المتعلقة بالمركبات العامة برسم مقداره /9/ ل.س تسع ليرات سورية تضاف إلى قيمة كل ليتر بنزين ممتاز مباع.
ب- 1 – إضافة لما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة تترتب الرسوم السنوية على السيارات السياحية المسجلة بالفئة الخاصة والعاملة على البنزين ذات سعة محرك أكبر من 3000 سم۳ عند تجديد ترخيصها شاملة الرسوم كافة التي كانت تستوفى لصالح الجهات العامة بما فيها رسم حماية البيئة المفروض بالمرسوم التشريعي رقم /42/ لعام 2005 بحيث يصبح كما يلي:
- /250000/ ل.س مئتان وخمسون ألف ليرة سورية على السيارات السياحية التي سعة محركاتها من 3001 حتى 3500 سم۳، ويتناقص هذا الرسم بمعدل 5 % عن كل عام قبل 2021.
- /500000/ ل.س خمسمائة ألف ليرة سورية على السيارات السياحية التي سعة محركاتها من 3501 حتى 4000 سم۳، ويتناقص هذا الرسم بمعدل 5 % عن كل عام قبل 2021.
- /2000000/ ل.س مليونا ليرة سورية على السيارات السياحية التي سعة محركاتها تزيد على 4000 سم۳، ويتناقص هذا الرسم بمعدل 5 % عن كل عام قبل 2021.
2 – تستثنى من الأحكام الواردة في البند /1/ من الفقرة (ب) من هذه المادة:
- السيارات السياحية الخاصة العاملة على البنزين ذات سعة محرك أكبر من 3000سم3 والمسجلة في مديريات النقل قبل تاريخ 1-1-2001.
- السيارات السياحية الخاصة العاملة على البنزين والمباعة بالمزاد العلني من قبل الجهات الحكومية والتي سنة صنعها دون 2001 وذات سعة محرك أكبر من /3000/ سم3.
- السيارات السياحية المسجلة بالفئة الحكومية التابعة للإدارات والمؤسسات العامة والبلديات شريطة أن تكون هذه المركبات غير مخصصة للاستثمار المأجور.
ج- يتضمن الرسم المحدد في الفقرة (أ) من هذه المادة الرسم السنوي والرسوم والضرائب الأخرى كافة المفروضة من قبل الجهات العامة صاحبة العلاقة والمستوفاة من خلال معاملة تجديد الترخيص على المركبات والدراجات الآلية العاملة على البنزين.
د- 1 – يُحصّل الرسم الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة بإضافته إلى قيمة الكمية المباعة لكل ليتر بنزين ويورد من قبل الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية (محروقات) خلال الثلث الأول من الشهر الذي يلي استيفاء الرسم إلى الخزينة العامة للدولة.
2 – يتم تحصيل قيمة المخالفات المرورية للمركبات العاملة على البنزين بمختلف أنواعها لصالح الخزينة العامة للدولة عن طريق الإدارة العامة للمرور وفروعها في المحافظات.
هـ- يجوز تعديل نسبة توزيع قيمة الرسم المفروض على كل ليتر بنزين ممتاز مباع والمحصل وفق الفقرة (أ) من هذه المادة الصادرة بهذا الشأن بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري النقل والمالية.
المادة 5 –
لا تتجزأ الرسوم الملحوظة في المادة /2/ والبند /1/ من الفقرة (ب) من المادة /4/ من هذا القانون وتحسب عن سنة كاملة تبدأ من تاريخ الترخيص للمركبة وتستوفى عند الترخيص.
المادة 6 –
تعد المركبة التي لا يجدد ترخيصها أو التي لا تُرد لوحاتها ورخصة سيرها بعد انقضاء مدة الترخيص في حالة سير، وبالتالي تُحجز وتترتب عليها غرامة مقدارها 50٪ من الرسوم السنوية المفروضة عليها بموجب أحكام هذا القانون، وتطبق هذه المادة على المركبات التي تسير دون لوحات.
الفصل الثاني
أحكام عامة عن رسوم المركبات
المادة 7 –
إذا تبين بعد تسجيل المركبة أو بعد فحصها وجود نقص في الرسم، يتم تحصيله بإرسالية متممة كما تُرد الزيادة المحسوبة والمستوفاة خطأ.
المادة 8 –
يُسمح باستبدال محركات المركبات الآلية شريطة ألا تزيد أو تنقص سعة محركاتها عن سعة المحرك الأساسي (الوارد من بلد المنشأ أو المسجل في قيودها) عن 10٪، وتُحسب الرسوم السنوية بعد التبديل على أساس سعة المحرك المركب والمثبت لدى دوائر النقل بحيث لا تقل هذه الرسوم عن الرسوم المحددة عند تسجيل المركبة لأول مرة استناداً للمحرك الأساسي الوارد عليها من بلد المنشأ.
المادة 9 –
إذا كانت الزيادة أو النقص الذي ظهر في قوة المحرك ناشئاً عن خطأ من الإدارة في تقدير قوة المحرك الحقيقية فتُعدل الرسوم وفق القوة الحقيقية من تاريخ اكتشاف هذا الخطأ على أساس عدد الأشهر المتبقية من سنة الترخيص، وتُعتبر كسور الشهر شهراً كاملاً وتُرد الزيادة.
المادة 10 –
تترتب رسوم المركبات وغراماتها وفروقها على مالك المركبة وعن مدة ملكيته لها وتُعتبر هذه الرسوم مدفوعة من قبل المالك أياً كانت الجهة الدافعة.
المادة 11 –
لا يُسمح بنقل ملكية المركبة أو حصة منها ولا التأشير على رخصة سيرها إلا بعد تسديد الضرائب والرسوم والغرامات المترتبة عليها.
المادة 12 –
عند تبديل فئة المركبة ونقلها من الفئة العامة إلى الخاصة أو بالعكس يترتب عليها فرق رسوم الفئة التي انتقلت إليها في حال الزيادة اعتباراً من تاريخ ترخيصها ولا تُرد الزيادة المستوفاة.
المادة 13 –
إذا عادت المركبة التي تمّ تبديل فئتها عملاً بأحكام المادة /12/ من هذا القانون إلى فئتها السابقة فلا تترتب عليها الرسوم السنوية مرة أخرى (عن نفس السنة المالية).
المادة 14 –
تُستوفى الرسوم السنوية للمركبات وقيمة اللوحتين ورخصة السير وفق القوانين النافذة عند منحها أو تبديلها.
المادة 15 –
تعتبر الرسوم المستوفاة بكافة أنواعها ونقص الرسوم والغرامات المترتبة للخزينة العامة للدولة بموجب هذا القانون امتيازاً على المركبة غير خاضع للتسجيل ومُقدماً في المرتبة على كل امتياز آخر.
الباب الثالث
الرسوم المترتبة على معاملات المركبات
الفصل الأول
رسوم البيع والرهن والتأمين وتغيير الأوصاف
المادة 16 –
يستوفى رسم:
أ- عند تسجيل عقد البيع ويُؤخذ من المشتري بنسبة البدل مقداره:
- 25 ٪ للمركبات الآلية التي سنة صنعها من 1980 وما دون.
- 20 ٪ للمركبات الآلية التي سنة صنعها من 1981 حتى 1990.
- 15 ٪ للمركبات الآلية التي سنة صنعها من 1991 حتى 2000.
- 12 ٪ للمركبات الآلية التي سنة صنعها من 2001 حتى 2010.
- 10 ٪ للمركبات الآلية التي سنة صنعها من 2011 وما بعد.
ب- 5٪ عند تسجيل المركبة على أسماء الورثة أو الموهوب لهم أو الموصى لهم بنسبة البدل.
ج- 2٪ عند تسجيل عقد الرهن أو التأمين بنسبة البدل ويستوفى من الدائن، أما عقد فك الرهن أو التأمين فمعفى من الرسم.
المادة 17 –
إذا تعذر تعيين البدل أو تبين كتم البدل الحقيقي يتم إحالة الموضوع إلى مديرية الجمارك العامة لتحديد قيمة البدل للمركبة.
المادة 18 –
يترتب على طالب تسجيل المركبة المستوردة من بلد أجنبي رسم البيع ما لم يثبت تسجيلها على اسمه في البلد المذكور.
المادة 19 –
لا يترتب على التاجر المستورد للمركبة رسم البيع إلا عند طلب تسجيلها على اسمه.
المادة 20 –
يستوفى رسم قدره:
/2500/ ل.س ألفان وخمسمائة ليرة سورية عند تسجيل محضر العقد المتضمن تغيير أحد أوصاف المركبة في قيودها.
/500/ ل.س خمسمائة ليرة سورية على كل شهادة أو بيان أو شرح أو صورة تُعطى عن قيود سجل المركبة.
المادة 21 –
- أ- يستوفى بدل وقدره /10000/ ل.س عشرة آلاف ليرة سورية لقاء إجراء عقد تسجيل أو نقل ملكية المركبة خارج مديرية النقل، ويدفع من قبل (المشتري أو البائع) بموجب إرسالية لصالح الخزينة العامة للدولة.
- ب- يدفع مبلغ بدل خدمة وقدره /2000/ ل.س ألفا ليرة سورية لقاء إجراء عقد تسجيل أو نقل ملكية المركبة خارج مديرية النقل من قبل (المشتري أو البائع) بموجب إرسالية لصالح العامل المختص، ولا يخضع هذا التعويض للحدود القصوى للتعويضات النافذة.
الفصل الثاني
قيمة رخص السير واللوحات
المادة 22 –
تُحدد قيم اللوحات ورخص السير بقرار يصدر عن الوزير بالتنسيق مع وزير المالية.
المادة 23 –
تُعتبر المركبة الآلية المُتخلفة عن إعادة لوحات المرور أو التجربة الممنوحة لها بعد انتهاء مدة الترخيص بحالة سير من تاريخ التخلف، وتترتب عليها الرسوم السنوية المستحقة مع الغرامات بموجب أحكام هذا القانون.
الباب الرابع
رسوم إجازات السوق
المادة 24 –
يُستوفى رسم قدره:
- أ- /10000/ ل.س عشرة آلاف ليرة سورية عند منح إجازة السوق الخاصة أو الدولية ومركبات الأشغال والمركبات الزراعية والمعاقين والدراجات.
- ب- /5000/ ل.س خمسة آلاف ليرة سورية عند منح إجازة السوق العامة من الفئات كافة.
- ج- /5000/ ل.س خمسة آلاف ليرة سورية عند إعطاء إجازة السوق بدلاً عن بالٍ أو ضائع أو على التأشيرات الدورية على الإجازة.
- د- /500/ ل.س خمسمائة ليرة سورية عند إعطاء شرح أو بيان عن إجازة السوق.
لا تخضع الإجازات الواردة في هذه المادة إلى رسم الطابع، وتُستوفى الرسوم المذكورة بموجب إرسالية لصالح الخزينة العامة للدولة.
الباب الخامس
استرداد الرسوم والإعفاء منها
الفصل الأول
استرداد الرسوم
المادة 25 –
مع الاحتفاظ بأحكام المادة /10/ من هذا القانون وباستثناء رسم الطابع أو الرسوم المستوفاة بشكل طابع يحق لدافع الرسم أو لصاحب العلاقة فيه أن يسترد كامل الرسوم المدفوعة خطأ أو المدفوعة عن معاملة لم تُنجز بسبب لا يد للمكلف فيه ولم يستفد منه.
المادة 26 –
تُطبق أحكام المادة /25/ من هذا القانون في حال النكول عن إجراء المعاملة شريطة أن يُحسم عشرة بالمئة من الرسوم المطلوب استردادها من الخزينة العامة للدولة.
الفصل الثاني
الإعفاء من الرسوم
المادة 27 –
تُعفى المركبة من الرسوم السنوية في الحالات الآتية:
- أ- إذا أُوقفت عن السير اختياراً وسُلّمت لوحاتها ورخصة سيرها إلى دوائر النقل مع تدوين ذلك في إضبارة المركبة، ويُعتبر إرسال اللوحات ورخصة السير بالبريد المُسجل بمثابة التسليم إلى مديريات النقل نفسها، وهذا مع عدم الإخلال بأحكام المادة /5/ من هذا القانون.
- ب- إذا أُوقفت عن السير قهرياً بفعل السلطة العامة أو الإدارية كالحجز أو المُصادرة من قبل المراجع القضائية أو بنتيجة حادث كالتدهور أو الحريق أو الغرق أو السرقة أو غيرها سواء أكان ذلك واقعاً داخل أراضي الجمهورية العربية السورية أم خارجها حيث يستفيد مالك السيارة من أحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة وضمن حدودها، ولا يُشترط في هذه الأحوال تسليم لوحتي المركبة ورخصة سيرها بل يُكتفى بإبراز أوراق إثبات نظامية بحدوث الوقائع المذكورة.
المادة 28 –
تُعفى من تأدية جميع الرسوم المذكورة في هذا القانون:
- أ- مركبات الإدارات والمؤسسات والهيئات العامة ذات الطابع الإداري والوحدات الإدارية شريطة ألا تكون المركبة مخصصة للاستثمار المأجور.
- ب- مركبات وإجازات قيادة الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين تنفيذاً للاتفاقيات الدولية أو الاتفاقيات الخاصة المعقودة مع الدولة أو بمقتضى نص خاص، وكذلك مركبات وإجازات سوق خاصة بأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي شريطة المعاملة بالمثل، وكل ذلك ضمن حدود النصوص المتعلقة بها.
المادة 29 –
تُعفى سيارات الركوب الكبيرة والمتوسطة المخصصة لنقل طلاب المدارس والمسجلة باسم المدارس من الرسوم الوارد ذكرها في الفصل الأول من الباب الثاني من هذا القانون، أما إذا استُعملت هذه السيارات لغير الغاية المُعدة لها فتخضع لتأدية هذه الرسوم مُضاعفة عن كل سنة من السنوات التي يثبت فيها وقوع المخالفة.
المادة 30 –
تُعفى الآلات الزراعية من جرارات وحصادات ودرّاسات وخلافها من الرسوم المنصوص عنها في هذا القانون باستثناء قيمة الرخصة واللوحات.
الباب السادس
أحكام عامة وانتقالية
المادة 31 –
تُقيّد الرسوم والجزاءات والغرامات المستوفاة بموجب أحكام هذا القانون في حساب السنة المالية التي يتم الدفع خلالها.
المادة 32 –
تصدر التعليمات التنفيذية لأحكام هذا القانون بقرار من الوزير.
المادة 33 –
تستوفى جميع الرسوم المترتبة على المركبات الآلية من قبل العاملين في مديريات النقل المختصة لصالح الخزينة العامة.
المادة 34 –
يُنهى العمل بأحكام:
- المرسوم التشريعي رقم 117 لعام 1961.
- المرسوم التشريعي رقم 48 تاريخ 6-8-2002.
- المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 56 تاريخ 6-1-2004.
- المادة 7 من المرسوم التشريعي رقم 41 تاريخ 6-2-2005.
- المرسوم التشريعي رقم 54 تاريخ 11-9-2008.
- المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 43 تاريخ 16-5-2010.
- المرسوم التشريعي رقم 75 تاريخ 23-9-2010.
- المرسوم التشريعي رقم 8 تاريخ 11-1-2012.
- المرسوم التشريعي رقم 13 تاريخ 29-1-2013.
- المرسوم التشريعي رقم 66 تاريخ 26-9-2013.
- القانون رقم 24 تاريخ 24-11-2014.
- المرسوم التشريعي رقم 18 تاريخ 10-8-2016.
- القانون رقم 26 تاريخ 7-12-2016.
المادة 35 –
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في تاريخ 25-9- 1443 هجري الموافق لـ 26-4- 2022 ميلادي