أخبار تركيا الاقتصادية

إقرار قانون تصفية صناديق الاستثمار في تركيا.. وسقف الدفعة الأولى مليون ليرة

أقرّ البرلمان التركي، الخميس 22 أكتوبر 2026، قانونًا خاصًا بتصفية عدد من صناديق الاستثمار التي صدر قرار بإنهائها، واضعًا قواعد استرداد الأصول التي أُخرجت من الصناديق بصورة مخالفة للقانون وسداد مستحقات المستثمرين. ويحدد القانون، المؤلف من 9 مواد، آلية التصفية والدفعات المرحلية والنهائية، مع سقف للدفعة المرحلية يبلغ مليون ليرة تركية للمستثمر الواحد.

واستكملت الجمعية العامة للبرلمان مناقشة مشروع قانون «بعض صناديق الاستثمار التي تقررت تصفيتها»، بعدما أقرّت في جلسة أول من أمس المواد الخمس الأولى من القسم الأول للمشروع. وبإقرار بقية المواد، أصبح النص قانونًا نافذًا اعتبارًا من تاريخ نشره.

وكانت آخر الأرقام المعلنة بشأن عمليات التصفية تشير إلى دفع 49.7 مليار ليرة تركية إلى 55 ألفًا و755 حسابًا.

نطاق القانون وتحديد أصحاب الحقوق

يستهدف القانون الصناديق التي قررت هيئة أسواق المال التركية تصفيتها بموجب قرارات صدرت في 17 سبتمبر 2026 استنادًا إلى المادة 128 من قانون أسواق رأس المال رقم 6362، بشرط ألا تكون تصفيتها قد اكتملت عند دخول القانون حيز التنفيذ. وينص على أن تتم التصفية بطريقة عادلة وشفافة وفعالة، وأن تُسترد القيم التي أُخرجت بصورة غير قانونية من أصول الصناديق، مع تحصيل المبالغ الناقصة من المسؤولين عنها ودفع القيم المستردة إلى مالكي حصص الصناديق.

ولا ينشئ القانون نظامًا عامًا أو دائمًا لتصفية الصناديق أو تحديد المسؤولية بالنسبة إلى صناديق الاستثمار الأخرى التي لا يشملها هذا النطاق.

ويعرّف النص الصندوق بأنه كل صندوق استثمار صدر قرار بتصفيته في 17 سبتمبر 2026 ولم تكتمل تصفيته عند بدء سريان القانون. كما يعرّف «حساب الاسترداد» بأنه حساب خاص لدى صندوق تأمين ودائع التوفير التركي، المعروف اختصارًا بـ«تيمسف»، تُتابع فيه المبالغ المحصلة أو المعادة، وكذلك المبالغ المحولة إلى حسابات الإعادة الطوعية وحسابات إعادة الأسهم العامة، مع تخصيص حساب فرعي مستقل لكل صندوق بعيدًا عن أصول الصندوق نفسه.

ويُعد مالك حصة الصندوق هو الشخص الذي تثبت، بعد مطابقة سجلات شركة الإيداع المركزي، وبنك المقاصة والحفظ في إسطنبول، وأمناء حفظ المحافظ، وشركات التوزيع والجهات المكلفة بالتصفية، أحقيته في الحصول على دفعة من رصيد تصفية الصندوق. وتشمل التعريفات الواردة في القانون أيضًا هيئة أسواق المال، وبورصة إسطنبول، ومنصة «تيفاس» التركية لبيع وشراء حصص الصناديق إلكترونيًا، ومركز تعويض المستثمرين، وصندوق تأمين ودائع التوفير.

هيئة أسواق المال تشرف على التصفية

تجري تصفية الصناديق تحت إشراف ورقابة هيئة أسواق المال التركية، بواسطة جهات تكلفها الهيئة بهذه المهمة. وللهيئة تحديد مراحل التصفية، وآلية حصر أصول الصندوق وتحويلها إلى أموال نقدية، وأسس التقييم، وطريقة تحديد أصحاب الحصص، وقواعد الدفعات المرحلية والنهائية وترتيب التوزيع وسائر الإجراءات.

ويلزم القانون الجهات المكلفة بالتصفية ببذل العناية اللازمة لتحقيق أعلى قيمة اقتصادية ممكنة، مع مراعاة مصلحة المستثمرين، وظروف السوق الخاصة بالأصول، وتركيبة محافظ الصناديق، وحماية الأصول والمصلحة المشتركة لأصحاب الحصص.

وإذا خلصت الهيئة إلى أن السعر المتشكل في البورصة لا يعكس القيمة الحقيقية للأصل أو أن اعتماده سيؤخر التصفية، فيمكنها السماح باستخدام أساليب مثل إعادة الشراء، أو منح حق البيع إلى الشريك المسيطر، أو البيع بالجملة، أو الإبلاغ عن الصفقات الخاصة، أو تطبيق هامش سعري مؤقت مختلف، إلى جانب الأساليب المنصوص عليها في لوائح البورصة. كما تستطيع الهيئة الموافقة، بناء على طلب الجهة المكلفة بالتصفية، على بيع الأصول خارج البورصة، من دون تطبيق القيود الواردة في لوائح صناديق الاستثمار على هذه العمليات.

ويجوز للهيئة أن تمنع المستثمرين الذين يشترون الأصول في البورصة أو خارجها من بيعها في البورصة خلال مدة تحددها، أو من إجراء أي معاملة تؤدي إلى بيعها في البورصة. وتُضاف المبالغ المحصلة خلال التصفية إلى أصول التصفية بعد خصم النفقات الإلزامية الخاصة بإدارة الصندوق وتصفيته، بينما تُحوّل المبالغ التي تُحصّل بعد اكتمال التصفية إلى حساب الاسترداد، على ألا يؤدي ذلك إلى دفع مزدوج.

ويلزم القانون شركة الإيداع المركزي، وبنك المقاصة والحفظ في إسطنبول، وبورصة إسطنبول، واتحاد المصارف التركية، والجهات المكلفة بالتصفية، وشركات إدارة المحافظ، وأمناء حفظ المحافظ، وسائر مؤسسات أسواق رأس المال والهيئات العامة، بتقديم المعلومات والوثائق اللازمة إلى هيئة أسواق المال أو مركز تعويض المستثمرين أو صندوق تأمين ودائع التوفير فور طلبها. ولا يجوز لهذه الجهات الامتناع عن تقديم البيانات بحجة أحكام السرية أو الحفاظ على الأسرار المنصوص عليها في قوانينها الخاصة.

وتحدد الجهات المكلفة بالتصفية ملكية الحصص على مستوى الصندوق والحساب، بعد مطابقة سجلات شركة الإيداع المركزي وبنك المقاصة والحفظ ومنصة «تيفاس» وأمناء الحفظ وشركات التوزيع. لكن الأشخاص والمؤسسات الذين تثبت هيئة أسواق المال ارتكابهم، أو تعاونهم في ارتكاب، الأفعال المنصوص عليها في المواد 104 أو 106 أو 107 من قانون أسواق رأس المال رقم 6362، لا يحصلون على أي دفعات من أصول التصفية أو حساب الاسترداد الخاص بالصناديق المشمولة بقرارات 17 سبتمبر 2026.

كيف تُحسب الدفعات للمستثمرين؟

يحدد القانون «صافي الاستثمار» لكل صاحب حصة بواسطة شركة الإيداع المركزي. ويُحتسب المبلغ على أساس كل تدفق نقدي دخل به المستثمر إلى الصندوق أو خرج منه فعليًا، بعد تطبيق متوسط التغير في مؤشري أسعار المستهلك وأسعار المنتجين المحليين اللذين تعلنهما هيئة الإحصاء التركية حتى تاريخ التصفية، وبطريقة تناسب المدة الزمنية لكل عملية.

وعندما تكون قيمة التدفقات الداخلة أكبر من التدفقات الخارجة، تُخصم المبالغ التي دفعها الصندوق للمستثمر وفق قاعدة «الوارد أولًا، الصادر أولًا». ويُستخدم صافي الاستثمار الناتج عن هذه العملية كأساس لتحديد المبالغ المستحقة من رصيد التصفية.

ويجيز القانون دفع مبلغ مرحلي من أصول الصندوق للمستثمرين، على ألا يتجاوز صافي استثمار كل منهم. ويحصل المستثمر الذي يقل صافي استثماره عن مليون ليرة على مبلغ يعادل صافي استثماره، بينما لا يتجاوز المبلغ المرحلي للمستثمر الذي يبلغ صافي استثماره مليون ليرة أو أكثر مليون ليرة. ولا يطبق احتساب المؤشرات المذكور في الفقرة السابقة عند تحديد قيمة الدفعة المرحلية.

وباستثناء صناديق سوق المال، لا يجوز أن تتجاوز الدفعة المرحلية قيمة إجمالي حصص الصندوق الموجودة في حساب المستثمر عند تاريخ صدور قرار التصفية، محسوبة وفق القيمة الإجمالية المسجلة في نهاية اليوم السابق. وإذا لم يكن الصندوق قد أعلن سعرًا في نهاية اليوم السابق، يعتمد السعر الذي يحسبه بنك المقاصة والحفظ في إسطنبول لذلك اليوم.

وإذا لم تكفِ السيولة القابلة للتوزيع لتغطية كامل الدفعات المرحلية المحسوبة، توزع الأموال المتاحة نسبيًا، بحيث يحافظ كل مستثمر على نسبة المبلغ المخصص له إلى مجموع المبالغ المخصصة لجميع أصحاب الحصص. ولا يجوز في أي حال دفع مبلغ يتجاوز صافي الاستثمار، أو الحق والدين المؤكدين، أو سقف المليون ليرة المحدد للدفعة المرحلية.

ولا يترتب على دفع المبلغ المرحلي ردّ أي حصة استثمارية؛ إذ تُرد الحصص المعنية عند إجراء الدفعات النهائية للتصفية. وفي الدفعة النهائية، تخصم من مستحقات صاحب الحصة جميع المبالغ التي سبق دفعها له من أصول التصفية، أو من حساب الاسترداد، أو من حسابات الإعادة الطوعية، أو عبر أي مسار قانوني آخر.

إعادة العوائد غير العادية واسترداد الأموال

يفتح القانون أيضًا باب الإعادة الطوعية أمام الأشخاص الذين حصلوا، قبل تاريخ التصفية، على دفعات بعد إعادة حصصهم إلى الصندوق استنادًا إلى قيم تشكلت بصورة غير حقيقية. ويمكن لهؤلاء إعادة الجزء الذي يتجاوز مجموع استثمارهم الفعلي، مع مراعاة مدة بقاء الأموال في الصندوق والعائد المماثل الذي تحدده هيئة أسواق المال.

ويُحسب العائد المماثل بالاستناد إلى متوسط العائد السنوي لصناديق الاستثمار التي تعد، بحسب اسم الصندوق، ضمن فئة استراتيجية الاستثمار نفسها. ولا تدخل عوائد الصناديق المشمولة بهذا القانون في حساب العائد المماثل. وتحدد هيئة أسواق المال المجموعة المقارنة، وفترة الحساب، وطريقة احتساب متوسط العائد السنوي، وقواعد تحديد المبلغ القابل للإعادة.

كما يجوز للأشخاص الذين حققوا أرباحًا من أسهم كانت ضمن أصول الصناديق، وثبت للهيئة أن أسعارها تشكلت بصورة غير حقيقية، إعادة الجزء من العائد الذي يتجاوز العائد الطبيعي المحسوب وفق أداء المؤشر الذي ينتمي إليه السهم خلال مدة الاحتفاظ به، أو وفق مؤشرات سوق موضوعية أخرى تحددها الهيئة. وتحدد الهيئة المؤشر والفترة والأصل المقارن وطريقة الحساب وسائر قواعد تطبيق هذه الآلية، وتُحوّل المبالغ المعادة إلى حساب عام لإعادة الأسهم.

فإن القانون لا يكتفي بتنظيم دفع الأموال المتبقية في الصناديق، بل يضع آلية منفصلة لاسترداد القيم التي خرجت منها بطرق مخالفة أو من دون غرض اقتصادي حقيقي يخدم مصلحة الصندوق.

مسؤولية شركات إدارة المحافظ والأطراف المرتبطة

يعتبر القانون الأموال والأدوات والأصول والحقوق والمستحقات التي أُخرجت من أصول الصندوق لمصلحة أطراف مرتبطة، أو شركاء مسيطرين، أو مديرين، أو أشخاص يسيطرون عليهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو لمصلحة أطراف ثالثة، قيما أُخرجت بصورة غير قانونية إذا تمت العملية عبر قروض أو ديون أو سلف أو ضمانات أو تحويلات أو تنازلات أو عمليات شراء وبيع أو اتفاقيات إعادة شراء وإعادة شراء عكسي أو معاملات مماثلة، سواء جرت بالمجان أو بصورة صورية، أو حتى بدت متوافقة شكليًا مع القانون من دون أن يكون لها غرض اقتصادي حقيقي يخدم الصندوق.

وتشمل القيم محل الاسترداد ما حل محل الأموال أو الأدوات أو السلع أو الحقوق والمستحقات، وما نتج عن استثمارها أو تقييمها. ويُعد الصندوق متضررًا أو خاسرًا، أو يُعد رصيد تصفيته ناقصًا، بسبب هذه العمليات.

وتتحمل شركة إدارة المحافظ التي أسست الصندوق أو أدارته المسؤولية أولًا عن الضرر أو الخسارة أو النقص في رصيد التصفية. وإذا تعذر تحصيل المبلغ منها كليًا أو جزئيًا، أو اتضح بصورة جلية تعذر تحصيله، يتحمل المسؤولية شخصيًا الأشخاص والكيانات التي تحدد الهيئة مسؤوليتها عن الضرر أو الخسارة، وكذلك من يثبت أنهم تحركوا معها.

ولا يؤدي ترك هؤلاء الأشخاص وظائفهم إلى إسقاط مسؤوليتهم عن المعاملات والقرارات التي نفذت خلال الفترة التي كانوا يشغلون فيها مناصبهم أو يملكون خلالها الإدارة أو السيطرة. وتحدد هيئة أسواق المال، لكل صندوق، قيمة الضرر أو الخسارة أو النقص في رصيد التصفية، والأشخاص والكيانات المسؤولة والمبالغ الواقعة على عاتق كل منهم، ثم تبلغ صندوق تأمين ودائع التوفير بهذه البيانات.

وبناء على إخطار الهيئة، يبدأ صندوق تأمين ودائع التوفير إجراءات التحصيل والمتابعة من أموال المسؤولين بموجب قانون تحصيل الديون العامة رقم 6183 الصادر في 21 يوليو 1953. ويملك الصندوق في هذه المتابعات صلاحية تطبيق أحكام القانون رقم 6183، إلى جانب المواد 132 و134 و136 و138 و140 والمادة المؤقتة 27 من قانون العمل المصرفي رقم 5411 الصادر في 19 أكتوبر 2005.

وتختص المحاكم الإدارية في إسطنبول بالدعاوى التي ترفع في إطار هذه الفقرة. كما لا يجوز، إلى حين انتهاء إجراءات صندوق تأمين ودائع التوفير لتحصيل المستحقات، بدء متابعة جديدة بموجب قانون التنفيذ والإفلاس رقم 2004 الصادر في 9 يونيو 1932 ضد الأشخاص الذين تبلغ الهيئة الصندوق بأسمائهم. وتتوقف المتابعات القائمة، ولا يجوز بيع الأصول المحجوزة أو توزيع حصيلتها، كما لا يجوز فرض تدبير احترازي أو حجز احتياطي جديد عليها، وتُرفع الحجوز والتدابير الاحترازية والحجوز الاحتياطية السابقة تلقائيًا من دون إجراء إضافي.

وتبقى، مع ذلك، التزامات التعويض الناشئة عن الأحكام الخاصة محفوظة في حق الأشخاص الذين تثبت مسؤوليتهم بسبب أخطائهم.

الحسابات المستردة ودور صندوق تأمين الودائع

يسمح القانون، في التحقيقات المتعلقة بالأفعال المرتبطة بالصناديق، باتخاذ قرارات حجز على الأصول بموجب المادة 128 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 5271 الصادر في 4 ديسمبر 2004. وإذا تضمنت الأصول المحجوزة أموالًا أو أدوات من أسواق رأس المال يمكن ردها قانونيًا مباشرة إلى الصندوق، يجوز للمدعي العام أو القاضي أو المحكمة إعادتها إلى الصندوق المعني أو إلى حساب الاسترداد استنادًا إلى المادة 131 من القانون نفسه.

وتُعد التقارير التي تستند إليها بلاغات هيئة أسواق المال عن الجرائم تقارير بشأن قيمة متحصلة من الجريمة وفق مفهوم المادة 128 من قانون الإجراءات الجنائية. أما الأصول التي لا يمكن نقلها مباشرة إلى الصندوق، فيجوز تعيين صندوق تأمين ودائع التوفير أمينًا عليها، وعندئذ يستخدم الصلاحيات الممنوحة له بموجب قانون العمل المصرفي رقم 5411، ويستطيع بيع الأصول أو تصفيتها فورًا من دون انتظار نتيجة الدعوى.

وتُتابع حصيلة البيع والتصفية في حسابات استرداد منفصلة لكل صندوق. وإذا قضت المحكمة بمصادرة أصول ثبت أنها خرجت من أموال الصندوق المتضرر من الجريمة أو أنها تمثل قيمة الضرر الذي لحق به، تُحوّل هذه الأصول إلى الصندوق المعني بدل تسجيلها إيرادًا للخزانة. وإذا كانت التصفية قد اكتملت، تُحوّل إلى حساب الاسترداد الخاص بالصندوق.

وتبقى الأموال المحصلة أو المعادة، وكذلك القيم المرتبطة بالجريمة التي تقرر نقلها إلى الصندوق أو إلى مالكي حصصه، في حسابات فرعية منفصلة لدى صندوق تأمين ودائع التوفير لكل صندوق على حدة. ولا تعد هذه الأموال جزءًا من أصول الصندوق نفسه.

ولا يجوز استخدام أرصدة حساب الاسترداد إلا لتصفية الصندوق المعني ودفع مستحقات أصحاب حصصه، كما لا يجوز استخدامها لغرض آخر أو تقديمها ضمانًا أو الحجز عليها، حتى لو كان الحجز لمصلحة ديون عامة، ولا يجوز فرض تدبير احترازي أو حجز احتياطي عليها.

وبعد خصم النفقات الإلزامية، يحوّل صندوق تأمين ودائع التوفير الأموال المتراكمة في حساب الاسترداد إلى الجهة المكلفة بالتصفية، أو إلى مركز تعويض المستثمرين إذا كانت التصفية قد اكتملت، وذلك لدفعها إلى أصحاب الحصص الذين تبلغ الهيئة بأسمائهم. وينفذ مركز تعويض المستثمرين التوزيع بحسب نسبة ملكية الحصص.

وإذا كان المبلغ المستحق لأحد أصحاب الحصص، باستثناء التوزيع النهائي، أقل من الحد الأدنى الذي تحدده هيئة أسواق المال بعد مراعاة تكاليف التحويل وإجراءات الدفع، يُسجل المبلغ باسمه ويُضاف إلى مستحقاته في التوزيعات اللاحقة. وعندما يبلغ الرصيد المتراكم الحد الأدنى للدفع، يُحوّل إلى صاحب الحصة.

وإذا ارتبط مبلغ واحد بأكثر من صندوق، تحدد هيئة أسواق المال قواعد توزيعه بين الصناديق استنادًا إلى معايير تشمل نوع الصندوق، ونسبة كفاية السيولة، وتركيبة ملكية الحصص، وحماية المستثمرين، ونسبة التصفية في الصناديق المعنية ومعايير مماثلة.

ويجوز لهيئة أسواق المال ومركز تعويض المستثمرين، عند الحاجة، الاستعانة بخدمات محامين من خارج المؤسستين، إضافة إلى خدمات المحاسبة وتطوير البرمجيات، لتنفيذ القانون والدعاوى وإجراءات المتابعة المرتبطة به. وتحدد الهيئة إجراءات تطبيق القانون، بعد أخذ رأي صندوق تأمين ودائع التوفير في المسائل الواقعة ضمن اختصاصه، بينما تطبق في الحالات غير المنصوص عليها أحكام قانون أسواق رأس المال وقانون الإجراءات الجنائية وقانون العمل المصرفي وسائر التشريعات ذات الصلة، ما لم تتعارض مع القانون الجديد.

يدخل القانون حيز التنفيذ من تاريخ نشره، ويتولى رئيس الجمهورية تنفيذ أحكامه.

المصدر: Türkiye Gazetesi

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى